. . . . . . . . . .
شرح
فيجب « 1 » .
وهناك تفصيلات أخرى ذكرناها في الأصول .
[ الفحص عن الأعلم ]
وفيما نحن فيه قد التزم أصحاب كل المباني بوجوب الفحص عن الأعلم : 1 - أمّا على الأوّل : فواضح . 2 - وأمّا على الثاني : فلأنّ ترك الفحص عن الأعلم يوجب الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا ، لتقليد الألوف من العوام كل مجتهد عادل ، والكثير منهم إذا فحصوا كانوا يجدون الأعلم ، فتكون أعمالهم بلا حجّة . 3 - وأمّا على المبنى الثالث : فلأحد وجهين على سبيل منع الخلو : أحدهما : أنّ التقليد حيث أنّه يبنى عليه كل أعمال المكلّف ، فيكون من أهمّ المسائل ، فيجب الفحص عنه . ثانيهما : على مبنى عدم شمول الأدلّة للمجتهدين المختلفين المتساويين يكون الفحص عن الأعلم مع الاختلاف - ولو اجمالا منجّزا - واجبا ، لدوران الأمر بين تقليد الأعلم وبين الاحتياط ، فلا يجوز له تقليد أحدهما مع عدم إحراز أعلميته . وعلى هذا الوجه الثاني : لا يجب الفحص عن الأعلم إذا جهل الأعلمية وجهل الاختلاف ، لجريان الأصول الترخيصية بلا مانع . قال في التنقيح : « وأمّا لو علم باختلافهما في الفضيلة على نحو الاجمال ولم يعلم باختلافهما في الفتوى ، أو لم يعلم باختلافهما أصلا لا في الفضيلة ولا في الفتوى ، فلا يجب الفحص فيهما عن الأعلم لعدم وجوب تقليده بل يتخيّرهامش
( 1 ) المستمسك : ج 1 ص 31 .