. . . . . . . . . .
شرح
تلاميذه ، وتلاميذهم كالمحقّقين : النائيني والعراقي والأصفهاني وغيرهم ، كل ذلك في كتبهم الفقهية في مسائل :
1 - الشكّ في تعلق الزكاة ، أو مقدارها .
2 - الشكّ في تعلّق الخمس ، أو في مقداره .
3 - الشكّ في حصول الاستطاعة للحجّ .
4 - الشكّ في المسافة : أصلها ، أو بلوغها ، أو حد الترخّص : أصله ، أو بلوغه .
5 - الشكّ في دم الاستحاضة ، أنّه قليل أو متوسط أو كثير وغير ذلك .
وإن تقدّم تصريحهم - غالبا - في كتب الأصول بإطلاق عدم وجوب الفحص .
[ ثالث الأقوال ]
3 - التفصيل بين ما علم اهتمام المولى به ممّا يكون احتمال الالزام فيه بنفسه منجّزا للواقع ، وبين غيره ، بالوجوب في الأوّل دون الثاني ولعلّه ليس هناك فقيه أو أصولي ينكر هذا التفصيل بالنسبة للشقّ الأوّل منه ، وأمّا الشقّ الثاني فاطلاق عدم الفحص فيه حتى فيما استلزم الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا لم أجد من صرّح به سوى المحقّق الآشتياني قدّس سرّه في بحر الفوائد « 1 » .[ رابع الأقوال ]
4 - التفصيل بين كون الفحص مولويا شرعيا فلا يجب عند الشكّ ، وبين كونه مقدّميا عقليا ( بحكم العقل ) كتقليد الأعلم - حيث إنّه فحص عن الحجّة -هامش
( 1 ) بحر الفوائد : ص 216 ، الاشتغال .