تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
ولكن إجمال الكلام أنّه ربما يقال : إنّ الفحص هنا - في البحث عن الأعلم في مورد وجوب تقليده - واجب مطلقا على جميع المباني في وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية .

[ أقوال وجوب الفحص وعدمه ]

[ أوّل الأقوال ]

والمباني في وجوب الفحص عديدة : 1 - وجوبه مطلقا إلّا ما خرج ، وقد ذهب إليه جمهرة ، منهم : أصحاب المعالم والقوانين - على ما يظهر من البشرى - والضوابط والمفاتيح ، والمحقق الهمداني وآخرون . قال في البشرى : « فيظهر القول بوجوب الفحص من جملة من العلماء وجماع من الفروع » « 1 » . ومنهم صاحب الجواهر « 2 » والشيخ الأنصاري قدّس سرّه « 3 » والمحقّق الهمداني في صلاة المسافر ، وغيرهم ممّن قيّدوا وجوب الفحص بعدم الحرج ، أو العسر ، ممّا هو قيد شرعي لجميع الأحكام .

[ ثاني الأقوال ]

2 - التفصيل بين ما يوجب ترك الفحص فيه الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا وبين غيره ، بالوجوب في الأوّل دون الثاني . صرّح به جمهرة من المتأخرين : كالشيخ الأنصاري قدّس سرّه والعديد من
هامش
( 1 ) بشرى الوصول للمامقاني : ج 6 ، ص 553 ، مخطوط . ( 2 ) الجواهر : ج 14 ص 205 . ( 3 ) كتاب الصلاة : ص 390 .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 120 | السيد صادق الحسيني الشيرازي