. . . . . . . . . .
شرح
مستندا إلى بناء العقلاء ، أو عقليا مستندا إلى أصالة التعيين ونحوها .
[ هل وجوب الفحص عقلي أو شرعي ؟ ]
وربما يقال : إنّ وجوب الفحص عن من يجب تقليده يمكن أن يكون عقليا مقدّميا ، ودليله : دفع الضرر المحتمل - على ما هو المعروف في ذلك بين المتأخرين - . أو دليله امتثال أمر المولى الّذي يحكم العقل به استقلالا ، حتى إذا علم العبد بعدم الضرر للعفو ونحوه . أو غيرهما ممّا تقدّم في ذيل « يجب » في المسألة الأولى من العروة ، في وجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط على سبيل البدل . ويمكن أن يكون هذا الوجوب عقلائيا مقدّميا ، ودليله : بناء العقلاء عليه وسيرتهم ، وكذا ارتكازهم ، ولا إشكال في حجّيتها في طرق الإطاعة والمعصية ما لم يردع عنها . ويمكن أن يكون شرعيا - أيضا - إرشاديا على المعروف بين المتأخرين في أمثاله . أو مولويا - على ما تقدّم احتماله في أمثاله ، عند شرح « يجب » من المسألة الأولى - ودليله : المستفاد من الروايات ، مثل معتبرة الميثمي - على الأصحّ - أحمد بن الحسن ، عن الإمام الرضا عليه السّلام في الشبهة الحكمية ، وجاء في آخرها : « وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه . . . وعليكم بالكف والتثبّت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا » « 1 » .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 21 .