. . . . . . . . . .
شرح
متعلّق العلم الإجمالي في اختلاف الأعلم وغيره ، في كثير من المسائل .
واطلاقهم قدّس سرّه عدمه ، الشامل لما يلي :
1 - الشكّ البدوي في الاختلاف .
2 - العلم الإجمالي بالاختلاف قليلا .
3 - الشكّ في أنّ الاختلاف قليل أو كثير .
فإنّه ربما يقال : إنّ العلم الإجمالي إن كان منجّزا للواقع ، فلا فرق في كثرة مصاديقه وقلّتها ، وإلّا فلا .
ولعلّ الوجه في هذا التقييد : وجود السيرة العقلائية في الرجوع إلى غير الأعلم ، إلّا هذه الصورة فقط ، فيجب الفحص ، أو الاحتياط في المسألة الفرعية .
إن قلت : إن كانت الأدلّة لا تشمل موارد الاختلاف ، وفيها يجوز تقليد الأعلم للاستثناء العقلائي ، وإلّا كان مقتضى عدم شمول الدليل للمتناقضين : عدم الشمول للأعلم أيضا ، فلا يفرق في ذلك القليل والكثير ، فما الفارق ؟
قلت : هذا مقتضى الأصل العملي وهو الاشتغال ، وإلّا فالأصل إنّما هو حيث لا دليل ، وبناء العقلاء دليل ، كما كان بناء العقلاء هو الفارق بين الأعلم فيجب تقليده حتّى في مورد معارضته مع غير الأعلم .
نعم ، يبقى الكلام في هذا البناء العقلائي ، الذي اختلف فيه الأعاظم .