تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
. . . . . . . . . .
شرح

[ كم هو مقدا الفحص ؟ ]

يبقى البحث في مقدار الفحص : فالمعظم - كما في مجمع الرسائل « 1 » - على وجوبه حتّى يحصل العلم بالوفاق . ومقتضاه : وجوب الاحتياط بتقليد الأعلم ، أو الاحتياط في المسألة الفرعية إذا لم يحصل العلم بالوفاق ، وعدم جريان أصل عدم المخالفة حتّى بعد الفحص . وصريح حاشية الآخوند قدّس سرّه على الرسالة : وجوب الفحص إلى سقوط العلم الإجمالي عن التنجّز . ومقتضاه : جريان أصل عدم المخالفة وجواز تقليد المفضول إذا شكّ - في المخالفة - بعد الفحص . وقد يقال : إنّه ينبغي ملاحظة الصورة الثانية ، وهي : ما إذا شكّ في اختلافهما - شبهة بدوية - وابتناء وجوب الفحص حتّى العلم بالوفاق ، أو حتّى انحلال العلم الإجمالي ، على جواز تقليد المفضول مع الشبهة البدوية ، فالحقّ : الثاني ، أو على عدم الجواز ، فالحقّ : الأوّل . ويلاحظ : أنّ بعض الأعاظم الذي قال هنا في الصورة الرابعة بالفحص حتّى العلم ، أجاز تقليد المفضول في الصورة الثانية ، فكيف التوفيق ؟

[ بقي هنا بحث ]

ثمّ إنّه يبقى هنا بحث وجه تقييد المعظم وجوب الفحص - في حاشية مجمع الرسائل « 2 » عند تنجّز العلم الإجمالي بوجوب تقليد الأعلم - بما إذا كان
هامش
( 1 ) مجمع الرسائل : ص 14 ، الطبعة الجديدة . ( 2 ) مجمع الرسائل : ص 14 .