تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
. . . . . . . . . .
شرح
1 - عدم تنجّز العلم الإجمالي التدريجي على مبنى الشيخ قدّس سرّه . 2 - عدم تنجّز العلم الإجمالي في محتمل الابتلاء على مبنى الآخوند قدّس سرّه . فينحصر تقليد الأعلم مع العلم الإجمالي بالمخالفة بمورد يكون العلم الإجمالي دفعيا ، وكان معلوم الابتلاء ، وهو قليل بل نادر ، بل لعلّه لمعظم العوام غير حاصل . ثمّ إنّه هل يجب الفحص عن كون الطرف للعلم الإجمالي محل الابتلاء أم لا ؟ لم أر التصريح به ولكن مقتضى ما ذكره المتأخّرون - غالبا - : من عدم وجوب الفحص في الموضوعات ، عدم وجوبه . وأمّا الفحص عن المخالفة : فالكلام فيه كما تقدّم في الصورة الثانية فيما إذا شكّ في اختلاف الأعلم وغيره .

[ حاصل الكلام ]

وحاصل الكلام ما يلي : أوّلا : هل يمكن إجراء أصل عدم المخالفة - أزليا ، أو نعتيا - وبناء العدم عليه ؟ ثانيا : هل بناء العقلاء على معاملة المشكوك ، معاملة العدم بدون فحص ، أو أنّه مقيّد ببعد الفحص ؟ فإذا قلنا هناك - في الشبهة البدوية للاختلاف - بوجوب الفحص ، كان الفحص هنا ( في أطراف العلم الإجمالي ) أولى بالوجوب . وأمّا إن لم نقل هناك بوجوب الفحص ، كان وجوبه هنا مقتضى تنجّز العلم الإجمالي .