بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 106
. . . . . . . . . . [ الصورة الرابعة : العلم إجمالا بمخالفة الأعلم لغيره ] الرابعة : إذا علم المقلّد تخالف المفضول والأفضل إجمالا ، وممّن قال به : الشيخ الحائري والشيخ كاظم الشيرازي قدّس سرّهما . [ تمهيدان ] وهنا قبل أن نبدأ في بيان المسألة لا بأس بذكر تمهيدين : [ التمهيد الأوّل ] الأوّل : لا إشكال في أنّ المراد به : العلم الإجمالي المنجّز ، أي بأن يكون كالتالي : 1 - في محلّ الابتلاء ، واحتمال الابتلاء على الخلاف بين مثل الشيخ والآخوند : في تنجّز الإجمالي معه كالشيخ ، أو عدم تنجّزه كالآخوند . 2 - الدفعي ، بناء على القول بعدم تنجّز التدريجي . 3 - عدم الاضطرار قبل العلم الإجمالي إلى بعض الأطراف ، أو مطلقا على قول جمع ، منهم : الآخوند قدّس سرّه . ونحوها . [ التمهيد الثاني ] الثاني : بناء على وجوب الأعلم عند الشكّ في المخالفة - فضلا عن الوجوب عند إحراز الموافقة - لا بحث لهذه الصورة . وكذا بناء على عدم وجوب الأعلم مع العلم بالمخالفة تفصيلا ، لا بحث لهذه الصورة ، إنّما الكلام بناء على الغير .