. . . . . . . . . .
شرح
[ الجهة الثانية ]
ثانيتها : الإشكال المعروف في مقام الثبوت : من تخميس الاحتمالات ، وذلك لأنّ الاطلاق هو : أوّلا وثانيا : إمّا يشمل أحدهما المعيّن : هذا دون ذاك ، أو بالعكس ، وهو ترجيح بلا مرجّح ، لأنّ نسبة الاطلاق إلى كلّ واحد نفس نسبته إلى الآخر . ثالثا : وإمّا يشمل كليهما معا ، وهو تناقض . رابعا : وإمّا يشمل أحدهما المخيّر - لا المردّد - وهو صحيح ثبوتا ، والاطلاق كفيل به إثباتا . خامسا : وإمّا لا يشمل شيئا منهما ، وهو الممكن . وفيه : أنّ مقتضى التناقض شمول كليهما على نحو التعيين ، دون التخيير ، فيكون هناك شمول الدليل لكليهما على سبيل التخيير ، فلا تصل النوبة إلى الخامس ، إذ تصل النوبة إليه مع عدم إمكان احتمال وجودي ، لا مطلقا . وما في التنقيح تبعا للمستمسك وغيره : من أنّ الأخذ بأحدهما لا بعينه لا دليل عليه ، يناقش : بأنّ الدليل عليه هو : الظهوران بلا مانع : ظهور الاطلاق في الحجّية الفعلية ، وفي الشمول لحال التعارض .[ الجهة الثالثة ]
ثالثتها : إشكال المحقّق العراقي في مقام الإثبات وهو : قصور الاطلاقات عن الأحوالي الشامل لحال التعارض « 1 » .هامش
( 1 ) نهاية الأفكار : ج 4 ، ص 248 .