تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
. . . . . . . . . .
شرح
لم يفصّلوا كالآخوند هنا ؟ كما ربما يلاحظ على كلام الآخوند رحمه اللّه كيفية التوافق : بين إطلاق وجوب الفحص في الشبهات الموضوعة إذا كان تركه يوجب الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا - وفاقا لجمهرة أساتيذه وتلاميذه - دون تقييده بالعلم بذلك . وبين تقييده هنا بالعلم الإجمالي باختلافهما ( أي : المفضول والأفضل ) كثيرا ، الموجب لدخول اختلافهما كثيرا مع عدم علم المقلّد بذلك ، في جواز تقليد المفضول بلا فحص عن مخالفته مع الأفضل وعدمها . وهل اجراء أصل عدم التخالف الكثير يثبت العدم ، إلّا على القول بالأصل المثبت ؟ فتأمّل . اللهمّ إلّا إذا كان وجه تقييد الآخوند غير ذلك ، فتأمّل .

[ ابتناء التفصيل على الوجوه الثلاثة ]

وعلى الوجوه الثلاثة المتقدّمة في عدم وجوب الفحص عن مخالفة الأعلم للمفضول ، في جواز تقليد المفضول ، يمكن ابتناء تفصيل الآخوند . أمّا على حصر وجوب تقليد الأعلم بمورد إحراز التخالف ، فلا إحراز للتخالف ، واستثناء تخالفهما في كثير من المسائل ، لأجل أنّه شرط جريان الأصول الترخيصية . وأمّا على أنّ الشبهات الموضوعية لا يجب في اجراء الأصول فيها الفحص قبل ذلك ، فالاستثناء لأنّه مصداق الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا . وأمّا على أنّ التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصّص لبّيا ، فقد فصّل فيه في الكفاية ، قال : « وأمّا إذا كان لبّيا : فإن كان ممّا يصحّ أن يتّكل عليه المتكلّم إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب ، فهو كالمتّصل ، حيث لا