بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 100
. . . . . . . . . . مورد الشكّ في الابتلاء محكوم بعدم الابتلاء - على مذهب الآخوند للشكّ في الاشتغال - ؟ فإن قلنا بجواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصّص لبّيا ، أو قلنا بعدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية ، وحصل الشكّ للمقلّد في أنّ بعض ما يعلمه إجمالا محلّ خلاف بين المفضول والأفضل هل هو محلّ ابتلائه أم لا ؟ فعلى مبنى أنّ المشكوك كونه محلّ ابتلاء : محكوم بالابتلاء لاطلاق الخطاب ، هل يصحّ الحكم - بنحو مطلق - بجواز تقليد المفضول في موارد الشكّ في المخالفة ؟ يبدو الإشكال في ذلك ، فتأمّل . [ ثالث أقوال الصورة الثانية ورابعها ] [ التفصيل بين العلم الإجمالي بتخالفهما وعدمه ، وانحلاله ] وهنا محلّ بحث ما ذكره الآخوند قدّس سرّه من التفصيل بين صورة العلم الإجمالي بتخالف الأفضل والمفضول في كثير من المسائل فيجب الفحص في مورد الشكّ ، وبين عدمه - وظاهره : الأعمّ من الشكّ - فيجوز تقليد المفضول بلا فحص . فلعلّ الوجه فيه هو : ما ذكره الشيخ قدّس سرّه في الرسائل : من التفصيل في الشبهات الموضوعية بين ما يقع المكلّفون مع إجراء الأصول الترخيصية - بدون فحص - في مخالفة الواقع كثيرا ، وبين غير ذلك ، بإيجاب الفحص في الأوّل دون الثاني . فيأتي الكلام في أنّ القائلين بهذا التفصيل في الشبهات الموضوعية لما ذا