. . . . . . . . . .
شرح
تقليد الأعلم في الثاني دون الأوّل ، نقله عن بعضهم المحقق الشيخ حسن بن جعفر كاشف الغطاء قدّس سرّهم في تقرير درسه في القضاء « 1 » .
[ القول الأوّل ] [ وجوب تقليد الأعلم مطلقا ]
أمّا القول الأوّل : وهو وجوب تقليد الأعلم مطلقا فتوى أو احتياطا ، فقد ذهب إليه جمع كبير من المتقدّمين والمتأخرين والمعاصرين ، قال الميرزا حبيب اللّه الرشتي قدّس سرّه في رسالته المعمولة في تقليد الأعلم : « وهو - يعني : وجوب تقليد الأعلم - خيرة المعارج ، والإرشاد ، ونهاية الأصول ، والتهذيب ، والمنية للعميدي ، والدروس ، والقواعد ، والذكرى ، والجعفرية ، وجامع المقاصد ، وتمهيد الشهيد الثاني ، والمعالم ، وحاشيته للصالح المازندراني ، والزبدة ، والرياض فيما حكي عنه » . وأصرّ عليه المحقّق الشيخ حسن كاشف الغطاء قدّس سرّه في تقرير درسه في القضاء ، واختاره الشيخ الأنصاري والمجدّد في رسالتيهما العمليتين ، ووافقهما على ذلك الميرزا حسين الخليلي ، والكاظم الخراساني ، ومن المعاصرين ومن تقدّمهم الميرزا النائيني ، والمحقّق العراقي ، والسيد أبو الحسن الاصفهاني ، والبروجردي ، والحكيم ، والشاهرودي ، وغيرهم ممّن لا يحضرني كتبهم أو حواشيهم على العروة ، واختلفت كلمات جمهرة من الأعيان كالميرزا محمّد تقي الشيرازي ، والسيد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي ، والقمّي ، وغيرهم فتارة أفتوا بالوجوب وأخرى احتاطوا ، بل بعضهم كالسيد أبي الحسن الاصفهاني بدّل احتياط العروة إلى الأقوى هنا ، ولكنّه في حاشيته على منتخب الرسائل الفارسيهامش
( 1 ) مخطوط في مكتبة آية اللّه المرعشي - قم برقم ( 19 / 543 ) أوائله .