. . . . . . . . . .
شرح
بقوله : « وأيضا بقرينة الشهرة ونحوها تحمل الغلبة على إرادة التغيّر » « 1 » .
ومنها : في ماء الحمّام قال : « وما كان في هذه الروايات من ضعف في السند أو الدلالة فهو منجبر بما سمعت من الإجماع المنقول بل المحصّل . . . » « 2 » .
ومنها : ما في ماء الغسالة من قوله : « ولعلّ إمكان ذلك إنّما هو من جهة الإجماع الجابر لفهم ذلك من الأخبار » « 3 » .
ومنها : موارد عديدة نعرض عن ذكرها لئلّا يطول بنا الحديث « 4 » .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 1 ، ص 81 .
( 2 ) الجواهر : ج 1 ، ص 95 .
( 3 ) الجواهر : ج 1 ، ص 116 .
( 4 ) 1 - كتاب الطهارة : ج 1 ، ص 26 ، وص 236 وفي ص 172 فصّل قدّس سرّه في الجبر الدلالي بالقبول فيما كان معيّنا لمجمل ، وعدم القبول فيما عارض دليلا معتبرا ومرجعه إلى الاعتراف بالجبر الدلالي إجمالا .
2 - كتاب الصلاة : ج 9 ، ص 19 وص 20 وص 39 .
3 - كتاب الخمس : ج 16 ، ص 71 .
4 - كتاب الصوم : ج 17 ، ص 31 وص 36 وص 39 وص 41 وص 82 .
5 - كتاب الحجّ : ج 17 ، ص 403 ، وج 18 ، ص 251 وص 342 وص 371 وص 389 وص 391 وص 408 وص 423 وج 19 ، ص 11 وص 41 وص 59 وص 68 وص 240 وص 272 وص 312 .
6 - كتاب العمرة : ج 20 ، ص 454 .
7 - كتاب الجهاد : ج 21 ، ص 270 .
8 - كتاب النكاح : ج 31 ، ص 207 .
هذا بعض ما في الجواهر من هذا الباب ، ولعلّه لا يكون عشره .
9 - وفي كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري قدّس سرّه باب الحيض عند قول الماتن : « ويجب عليها الاستبراء عند الانقطاع » قال : « والانصاف إنّه لولا فتوى الأصحاب بالوجوب كان استفادته من هذه الأخبار مشكلة - إلى أن قال - فالعمدة فهم الأصحاب » ونحوه غيره أيضا .