تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
الناسخ من المنسوخ ، ونحو ذلك ، الملازم ذلك كلّه - عرفا - لجواز العمل به ، وكتاب القضاء من الوسائل ، والمستدرك ، ومقدّمات كتاب جامع أحاديث الشيعة ، فيها غنيمة باردة بطائفة من أمثال هذه الأحاديث ، التي هي فوق أدنى التواتر قطعا ، ويوجب العلم الّذي لا يشوبه ريب لجواز تقليد المجتهد الجامع للشرائط ، الآخذ علمه من روايات المعصومين عليهم السّلام ، وإن كان بعضها ، أو معظمها ممّا خدش فيه البعض واحدا واحدا ، سندا أو دلالة ، ولكنّ المجموع من حيث المجموع يورث العلم بلا ريب . فلا وجه لما نقله بعض المعاصرين عن بعض مشايخه المحقّقين : من الإشكال في شمول دلالتها للتفقّه بإعمال النظر ، وهذا الإشكال إن كان ربما وجّه في دلالة : آية النفر ، فلا يوجّه فيما نحن فيه ، كما هو ظاهر .

[ الاستدلال للتقليد - المصطلح - بالإجماع ]

3 - الإجماع : قائم على جواز التقليد من وجهين :

[ الإجماع القولي ]

الوجه الأوّل : الإجماع القولي ، وقد نقله جمع . وأشكل بأنّه محتمل الاستناد ، بل مقطوعه - كما ربما ادّعي - لما تقدّم من الآيات والأخبار . وفيه : إنّه ربما يقال : بصحّة الاستناد إلى الإجماع المحتمل الاستناد بما حاصله : إنّ الأدلّة الشرعية - على المبنى المشتهر بين المتأخرين خصوصا المعاصرين - ليست إلّا منجّزات ومعذّرات عرفية ، فما كان عرفا منجّزا أو معذّرا ، صحّ الاستناد إليه في مقام صدق الإطاعة والمعصية عرفا ، وإجماع فقهاء الشيعة إذا قام على حكم كان ذلك - عرفا - موجبا لتنجّز مضمونه إذا طابق