تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
وقال ابنه : الشيخ حسن - صاحب أنوار الفقاهة - في شرحه على مقدّمة كشف الغطاء : « فهل يجوز العدول طلبا للفضيلة - وكذا لو كان أعدل - أم لا يجوز ؟ وجهان : لتعارض دليل وجوب تقديم الفاضل ، ووجوب البقاء وحرمة العدول ، ولا يبعد تقديم دليل حرمة العدول مطلقا لقوّته ، وانصراف أدلّة وجوب تقديم الفاضل لغير محل الفرض » « 1 » . أقول : وقد يؤخذ على هذا القول ، ما ذكر في القولين السابقين ، وما سيذكر في القول الرابع من الاستدلالات إن شاء اللّه تعالى . وربما يضاف : أنّ الأعلم إن كان لأصل التعيين فاستصحاب حرمة العدول إذا لم يكم أعلم ثمّ صار أعلم ، ويتمّ في غيره بعدم الفصل ، حاكم عليه من جهتين : الشرعية والتنزيلية . وفيه : أنّه كلام مبنائي ، لكن المعظم - كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى - بنوا على أصل التعيين في الأعلم ، مع العلم الاجمالي ، بالمخالفة في محل الابتلاء . ثم إنّ من مطاوي ما ذكرناه بالتفصيل يظهر حكم العدول من الأعلم إلى غير الأعلم فلا نعيد ، فالأدلّة هي هي ، والنقوض هي هي ، ولكن مع تفاوت لا يخفى على المتأمل . وخلاصته : أنّه مع مبنيين يصحّ ، وإلّا فلا ، والمبنيان هما : عدم وجوب تقليد الأعلم ، وجواز العدول مطلقا ، وهو واضح .

[ القول الرابع ] [ وجوب الأخذ بأحوط القولين ]

الرابع : وأوجب بعضهم الاحتياط بين القولين ، إذا كان الحي المعدول إليه
هامش
( 1 ) شرح كشف الغطاء : المخطوط ، ص 45 .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 392 | السيد صادق الحسيني الشيرازي