بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 395
. . . . . . . . . . والأكثر ، والأقلّ هو التخيير ، والأكثر هو التعيين لكونه قيدا زائدا ، فتأمّل . [ القول السادس ] [ التفصيل بين إحراز المطابقة وعدمه ] السادس : التفصيل بين إحراز مطابقة فتوى الحي المفضول مع فتوى الأفضل - من الأموات - من الأعلم الحي ، فلا يجوز العدول إلى الأعلم وبين غيره ، فعلى المباني الآنفة ، وقد صرّح بهذا التفصيل السيد احمد الخونساري في حاشية العروة . ولعلّ وجهه : أنّ مقتضى طريقية التقليد ، ووجوب تقليد الأعلم ، ذلك . وفيه : أنّه يختلف الأمر في وجوب تقليد الأعلم على المباني : من بناء العقلاء أو أصل التعيين على ما تقدّم . [ تتمة ] إذا كان المعدول عنه أوثق ، والمعدول إليه أعلم ، أو العكس ، أو كان أحدهما أعدل والآخر أعلم ، فإن أحرز بناء من العقلاء على شيء من الأطراف على ما ادّعي في بعض هذه الفروض - فهو الملاك ، وإلّا فإن تعارضا كان المرجع الاشتغال ، فيجب الاحتياط على وجوبه في أطراف العلم الإجمالي مطلقا ، اللهمّ إلّا على ما تقدّم منّا تبعا للمشهور من عدم تنجّزه في رجوع الجاهل إلى العالم ، والتخيير فيه واللّه هو العالم .