تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
اللّهم إلّا إذا كان للإجماع معقد مطلق ، مع الإشكال فيه وفي الآخرين صغرى وكبرى على ما يأتي في مسألة تقليد الأعلم إن شاء اللّه تعالى . وأمّا الأخبار الخاصّة والعلاجية فسيأتي الإشكال فيها في نفس مسألة تقليد الأعلم . وإن كان المراد من عدم الفرق ، غير الاطلاق فليبيّن . وربما يضاف إلى ما ذكر : أنّه بناء على كون وجوب تقليد الأعلم لأصل التعيين - ولعلّ المعظم بنوا عليه - فمضافا إلى معارضته بأصل التعيين الّذي بنوا عليه حرمة العدول عن الحي ، إنّ استصحاب حرمة العدول - فيما كان الأعلم فعلا غير أعلم سابقا وحدثت الأعلمية له ، ويتمّ في ما لا يقين سابق بالأعلمية بعدم الفصل - مقدّم على أصل التعيين من جهتين ، شرعية الاستصحاب وتنزيليته ، وعقلية أصل التعيين ، وكونه غير تنزيلي . وبعبارة أخرى : إذا وصلت النوبة إلى الأصول العملية ، وكان لزوم تقليد الأعلم لأصل التعيين ، ولزوم البقاء على تقليد المجتهد الأوّل للاستصحاب ، كان البقاء لازما ولم يجز العدول حتّى إلى الأعلم ، لورود الأصل الشرعي على الأصل العقلي كلّما وقعت المعارضة بينهما - كما حرّر في الأصول - كيف والاستصحاب تنزيلي والتعيين غير تنزيلي ؟

[ إيراد غير وارد ]

فما أورد في المقام على السيد الحكيم قدّس سرّه : من أنّه إذا ثبت وجوب تقليد الأعلم تعيّن العدول ، سواء كان مستنده الدليل الاجتهادي أم الأصل العملي ، لم يظهر وجهه . إلّا أن يقال : بعدم جريان الاستصحاب ، أو بمحكوميته لأصل التعيين لأنّ