تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
أعلم ، وفي غيره لم يجوّزوا العدول ، فبعضهم قيّد ذلك بما إذا علم تفصيلا - من غير وجوب فحص على نحو مقدّمة الوجوب لا مقدّمة الوجود - المخالفة في كلّ مسألة مسألة ، ومنهم بعض مراجع عصرنا ، وآخرون أطلقوا وجوب الاحتياط حتّى مع العلم الإجمالي بالمخالفة فيما كان العلم الإجمالي منجّزا للتكليف بشروطه : من عدم كونه غير محصور ، ولا خارجا بعض أطرافه عن محلّ الابتلاء وغير ذلك ، وممّن صرّح بذلك الحاج آقا حسين القمّي قدّس سرّه في حاشية العروة .

[ مستند القول الرابع ]

ومستندهم في ذلك : الجمع بين طوائف من الأدلّة : إحداها : ما سبق ممّا دلّ على عدم جواز العدول . ثانيتها : ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى - في مسألة تقليد الأعلم في المسألة الثانية عشرة - ممّا استدلّ به على وجوب تقليد الأعلم . ثالثتها : ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى - في تقليد المجتهدين المتساويين - ممّا استدلّ به على وجوب الاحتياط عند تخالفهما في الفتوى . أقول : لكنّك عرفت - وستعرف أيضا - إنّ ذلك كلّه مبني على الاحتياط غير اللازم ، واللّه العالم .

[ تصريح المحقّق العراقي ]

وأمّا المحقّق العراقي قدّس سرّه في حاشية العروة : فقد صرّح بجواز العدول في صورتين : 1 - كون المعدول إليه أعلم . 2 - أو متساويا .