. . . . . . . . . .
شرح
ويحتمل تعيّن المعدول إليه لكونه أعلم » « 1 » .
وربما يقال فيه : أنّ أدلّة المنع لم تنحصر في الإجماع ، وأصل التعيين ، حتّى إذا فقدا في المقام يكون الأمر بلا مانع - وإن كان الأخ الأكبر لم يستدل في مقام الاستدلال للمنع إلّا بهما فقط - ولكن ذكرنا سابقا في أدلّة المنع عدّة أمور تجري في المقام - ولو جزئيا - وهي لزوم المخالفة القطعية في بعض الموارد ، وتساقط الفتويين المتخالفتين للتعارض ، ودوران الأمر بين أمرين باطلين :
التبعيض في الحكم الكلّي ، ونقض آثار الأعمال السابقة والاستصحاب .
نعم ، من الممكن أن يخدش في الاستصحاب هنا بما لم يكن سابقا وهي تبدّل الموضوع ، فتأمّل .
[ القول الثاني ] [ وجوب العدول إلى الأعلم ]
الثاني : صريح بعض الأعلام هو : وجوب العدول إلى الأعلم ، وإليه ذهب جمع من مراجع العصر ومن تقدّمهم ، تبعا لصاحب الجواهر ، والشيخ الأنصاري والمجدّد الشيرازي في الرسائل العملية « مجمع الرسائل » و : « صراط النجاة » و « مجمع المسائل » ووافقهما الميرزا حبيب اللّه الرشتي ، والميرزا حسين الخليلي ، والصدر ، والكاظمان : الخراساني واليزدي قدّس سرّهم واختلفت حواشي الشيخ محمّد تقي قدّس سرّه على رسائل ثلاث كالآتي : 1 - ففي حاشيته على الرسالة المنسوبة للشيخ الأنصاري قدّس سرّه المسمّاة باسم : « صراط النجاة » أفتى بعدم وجوب العدول إلى الحي الأعلم . 2 - وفي حاشيته على الرسالة المنسوبة للمجدّد الشيرازي قدّس سرّه المسمّاةهامش
( 1 ) موسوعة الفقه : ج 1 ، ص 116 .