بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 386
. . . . . . . . . . المسألة واعتبر نفسه موافقا للعروة في حرمة العدول . ثمّ إنّه قد ظهر الإشكال في عدم جواز العدول ممّا تقدّم . [ القول الخامس ] [ التفصيل بين تساوي المجتهدين وعدمه ] وأمّا القول الخامس في مسألة العدول من الحي إلى الحي : فهو ما لجماعة ، منهم : المحقّق العراقي ، والشيخ علي حفيد صاحب الجواهر قدّس سرّهم وبعض آخر : من التفصيل بين تساوي المجتهدين فيجوز العدول ، وبين غيره فلا يجوز العدول . واستدلّوا لذلك باستمرارية التخيير الّذي كان قبل التقليد ، وهذا القول قد اتّضحت مؤيّداته ، ومناقشاته ، من مطاوي الكلمات الآنفة للمتأمّل . هذا تمام الكلام في المسألة الأولى من شقّي المسألة الحادية عشرة ، وهي مسألة : جواز العدول من الحي إلى الحي وعدمه . [ المسألة الثانية ] [ مسألة العدول إلى الأعلم والأقوال فيها ] وأمّا المسألة الثانية : وهي مسألة حكم خصوص ما إذا كان المعدول إليه أعلم ، فهل يجوز العدول إليه ، أو يجب ، أو يحرم ، أو يجب الأخذ بأحوط القولين مع العلم بالمخالفة تفصيلا ، أو ولو إجمالا فيما كان العلم الاجمالي منجّزا ، أو التفصيل بين احراز المطابقة وعدمه ؟ احتمالات بل أقوال . [ القول الأوّل ] [ جواز العدول إلى الأعلم ] الأوّل : ظاهر متن العروة هو : جواز العدول إلى الأعلم لأنّه استثناء عن