. . . . . . . . . .
شرح
جمع الشرائط عنوان يعمّهما .
وثانيا : إنّ مقتضى استصحاب التخيير ، واستصحاب حجّية تقليد الثاني ، يعمّ الحكم لهما .
[ استنتاج ]
وكيف كان : فقد ظهر من مطاوي ما ذكرناه : عدم استقامة اطلاق القول بحرمة العدول في مقام البحث العلمي دون مقام الفتوى .[ القول الثالث ] [ التفصيل بين ما قلّد فيها والتزم البقاء وعدمه ]
وأمّا القول الثالث في مسألة العدول من الحي إلى الحي : فهو ما نقله المستمسك « 1 » عن الجواهر وجماعة من التفصيل : بين الوقائع التي قلّد العامي فيها والتزم البقاء عمليا على تقليد الأوّل وبين غيرها ، بعدم جواز العدول في الأول ، وجواز العدول في الثاني . مثال الأوّل : ما لو قلّد مجتهدا يجوّز عقد النكاح بالفارسية ، فعقد بالفارسية على امرأة ، ثمّ عدل إلى مجتهد آخر يرى بطلان العقد بالفارسية ، فلا يجوز له ترك ترتيب آثار الزوجية من الوطي ، والقسم ، والنفقة ، والإرث ، وعدم الرجوع في الهبة ، ونحوها اعتمادا على فتوى المجتهد الثاني . ومثال الثاني : ما لو عقد على امرأة أخرى بالفارسية بعد العدول ، فإنّه حينئذ يصحّ له عدم ترتيب آثار الزوجية بالنسبة إلى هذه المعقودة . قال في المستمسك في وجه ذلك : « وكأنّه لاستصحاب التخيير الّذي لا إجماع علىهامش
( 1 ) المستمسك : ج 1 ، ص 25 .