. . . أو مقلّدا . . . .
شرح
من أجزاء النبوّة » « 1 » .
ولعلّ قوله عليه السّلام : « في آخر الزمان » إشارة إلى الحاجة إلى رأي المؤمن آنذاك ، وخروج الرؤيا أو تأويلها لا يسقط حجّية السند .
ونحوه ما روي في وصيّة أمير المؤمنين عليه السّلام لابنه محمّد بن الحنفية قال :
« اضمم آراء الرجال بعضها إلى بعض ثم اختر أقربها من الصواب وأبعدها من الارتياب - إلى أن قال عليه السّلام - : ومن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ » « 2 » ونحو ذلك كثير منتشر في شتى الأبواب .
[ في العمل بالتقليد ]
[ ما هو التقليد ؟ ]
أو مقلّدا والتقليد فيما نحن فيه كما يأتي هو : عبارة عن عمل العامي في الأحكام الشرعية بفتوى العالم بها ، استنادا إلى استنباط العالم من الأدلّة الشرعية ، لا استنادا إلى نفس الأدلّة .[ التقليد والأدلّة الأربعة ]
والتقليد بهذا المعنى يدلّ على جوازه التكليفي والوضعي - بالمعنى الأعمّ من الوجوب - أيضا الأدلّة الأربعة ، مضافا إليها بناء العقلاء ، وسيرة المتشرّعة ، وارتكازهم . قال صاحب الجواهر قدّس سرّه في كتاب القضاء : « وبذلك ظهر لك أنّ دليل التقليد حينئذ هو جميع ما في الكتاب والسنّة من الأمر بأخذ ما أنزل اللّه تعالى ،هامش
( 1 ) الكافي : ج 8 ، ص 90 .
( 2 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب أحكام العشرة ، ح 2 .