. . . . . . . . . .
شرح
المكلّف محلا لحكم شرعي مطلقا ، وإن كان فنادر .
وإن كان قد يقال : بأنّه يتمّ على القول بوجوب الترجيح حتى بالمرجّحات غير المنصوصة للتعليل في قوله عليه السّلام : « خذوا بالمجمع عليه فإنّ المجمع عليه ممّا لا ريب فيه » « 1 » .
أو يقال : بأنّ محتمل الأقربية إلى الواقع أقرب فهو أيضا الملاك ، لا خصوص محرز الأقربية ، لكنّه يرجع إلى أصل التعيين في الدوران بينه وبين التخيير ، وقد بسطنا الكلام فيه فيما سبق ، ومع ذلك فكلا القولين محل تأمّل بل إشكال ، واللّه العالم .
[ الوجه الثالث عشر لحرمة التقليد الابتدائي مطلقا ] [ سقوط حجّية قول الميّت ]
الوجه الوجه الثالث عشر ممّا استدلّ به على عدم جواز التقليد الابتدائي للميّت مطلقا : ما عن المحقّق الكركي تبعا للعلّامة قدّس سرّهما : من أنّ المفتي إذا مات سقطت حجّية قوله بالموت ، وما هو كذلك ، لا يجوز الاستناد إليه شرعا . أمّا الصغرى : فللاجماع على أنّ المجتهد الواحد إذا خالف عامّة علماء عصره ، فما دام حيا يمنع قوله عن انعقاد الإجماع لسائر المجتهدين ، فإذا مات وانحصر الفقهاء في المخالفين له ، انعقد بموته الإجماع الّذي لا يجوز خلافه ، وصار قوله غير معتبر شرعا ، والموجبة الجزئية تكفي في المقام . وأمّا الكبرى فظاهرة .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 19 .