بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 316
. . . . . . . . . . خزانة النفس . [ مناقشات في الوجه الرابع عشر ] [ المناقشة الأولى ] وأورد عليه أوّلا : بالنقض بنسيان المستند ، فإنّ الفتوى تبقى حجّيتها بنسيان الفقيه للمستند على المشهور المنصور ، مع ذهاب الظنّ عن خزانة النفس وإن قيل : إنّه لا يوجب الذهاب عن الخزانة . [ المناقشة الثانية ] وثانيا : بالنقض بالرواية المنقولة بالمعنى ، أو المعلوم إجمالا وجوده بينها ، فإنّ مستند حجّيتها فهم ما نقله الراوي من عبارات المروي عنه ، والفهم ذلك يزول بالموت ، فيجب أن تذهب حجّية الرواية بالموت أيضا . لا يقال : الفارق بين الفتوى والرواية ، الإجماع على بقاء حجيّة الرواية بعد الموت دون الفتوى . لأنّه يقال : الإجماع محتمل الاستناد ، والعرف الحاكم في الرواية هو بنفسه يحكم في الفتوى . [ المناقشة الثالثة ] وثالثا : إنّه كما تقدّم في البقاء بأنّ الفتوى من الأمور الّتي تكون العلّة المحدثة لها هي المبقية - ما لم يدلّ دليل على الخلاف - فإنّ مستند فتوى الفقيه كمستند آراء كلّ العلماء في مختلف العلوم ، إنّما هو الدليل الّذي اعتمد حال اصداره الفتوى ، وبقاء الفتوى كبقاء سائر الأمور الاعتبارية أمر يكون سعة وضيقا بيد من بيده الاعتبار وهو العرف في المقام - ما لم يدلّ دليل شرعي خاص