. . . . . . . . . .
شرح
مزيّة أخرى كالأعلمية ، أو الأوثقية ، أو الأورعية ، أو نحو ذلك ممّا لا يكون الدوران بين تقليدي : الميّت والحي مطلقا من الدوران بين التعيين والتخيير ، بل من الدوران بين تعيين هذا ، وتعيين ذاك ، والتخيير بينهما ، ممّا هو مسرح التخيير فيها بناء على حاكمية أصل البراءة - في مثله - على أصل الاحتياط ، أو وروده عليه ، على اختلاف الموارد ، واختلاف الأنظار في تفسيري : الحاكمية والورود ، ممّا فصّل في الأصول .
إلّا أن يقال : بأنّ الإجماع على عدم وجوب تقليد الميّت مطلقا يزيل احتمال تعيّنه ، لكنّه على اطلاقه موضع تأمّل ، خصوصا في مثل ما لو كانت فتوى الميّت موافقة للاحتياط ، أو كانت عين مضامين الروايات ، أو نحو ذلك على أقوال ستجيء إن شاء اللّه تعالى مضافا إلى الإشكال في هذا الإجماع صغرويّا .