. . . . . . . . . .
شرح
واستدلّ للمسألة الثانية بقوله : « وكذا لا يعتبر الإيمان بالمعنى الأخص الحادث ، الّذي هو بمعنى : الإقرار بالأئمّة الاثني عشر عليهم السّلام . . . خلافا للتنقيح فاعتبره . . . لقاعدة الشغل الّتي هي غير متّبعة هنا » « 1 » .
وقد صرّح الشيخ الأنصاري في الرسائل « 2 » بجريان أصالة عدم الاشتراط حتّى إذا كان المشروط والعاري عنه متباينين خارجا .
[ كلام العراقي في شرح التبصرة ]
وما ذكره المحقّق العراقي تبعا لجمهرة من الأعيان قبله : من استثناء ما إذا لم يمكن أن يصير العاري عن الشرط ، متلبّسا بالشرط ، كالهاشمية في الشخص لخروجه عن الأقل والأكثر عرفا ودخوله عندهم في المتباينين . ففيه : - مضافا إلى عدم التزامه هو بذلك في الفقه ، ودونك فقهه في موارد عديدة ، ومنها : في الحجّ في كفّارة تغطية الرأس ودورانها بين : الشاة وغيرها ، من البقرة والبدنة ، قال : « وحينئذ يرجع المقام إلى دوران الأمر بين : الشاة وفوقها ، ومن المعلوم : إنّ المقام حينئذ بنظر العرف من باب الأقل والأكثر » « 3 » - ما يلي : أوّلا : هذا الاستثناء يناسب القضايا الخارجية ، لا الحقيقية ، وأدلّة البراءة من الحقيقية كما لا يخفى . وثانيا : أيّ قصور في شمول اطلاق : « لا يعلمون » له ، وكونه مصداقا ل : « اللّابيان » ؟هامش
( 1 ) الجواهر : ج 33 ، ص 197 .
( 2 ) فرائد الأصول : ص 471 ، الطبعة الجديدة .
( 3 ) شرح التبصرة : ج 5 ، ص 231 ، كتاب الحجّ .