. . . . . . . . . .
شرح
يريد أن يعمل بالأخبار ، لكثرة احتياج العمل بالأخبار إلى أمثال ذلك فيها « 1 » .
هامش
( 1 ) ولكي يتّضح ذلك نذكر نماذج من فتاوى عليّ بن بابويه قدّس سرّه :
قال في المختلف : « لو شكّ بين الاثنين والثلاث والأربع ، فالمشهور أنّه يبني على الأربع ويصلّي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، ذهب إليه الشيخان والسيّد المرتضى وأبو الصلاح ، وأكثر علمائنا .
وقال عليّ بن بابويه وابنه محمّد : يصلّي ركعة من قيام وركعتين من جلوس ( إلى أن قال ) : احتجّ بأنّ الركعتين من جلوس تقوم مقام ركعة من قيام فيحصل بهما أو بالركعة التمام على التقادير » - المختلف : ج 2 ، ص 384 ، الباب الرابع من التوابع ، الفصل الأوّل في السهو - .
وفيه أيضا : « قال الشيخ في النهاية : لا يجوز التقصير للمسافر إلّا إذا توارى عنه جدران بلده أو خفي عليه أذان مصره . . . وقال عليّ بن بابويه : إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه . . . وحدّ التقصير بلوغ المشاهد للجدران أو سماع الأذان ، وقال الشيخ علي بن بابويه : إذا دخل منزله » - المصدر : ج 3 ، ص 109 ، الفصل السادس في صلاة المسافر .
وفيه أيضا : « لو سافر بعد دخول الوقت قال ابن أبي عقيل ، والصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع : يجب عليه الاتمام . . . وقال المفيد : إذا دخل وقت الصلاة على الحاضر ، فلم يصلّها لعذر حتى سافر وكان الوقت باقيا صلّاها على التقصير . . . وهو اختيار الشيخ علي بن بابويه في رسالته » - المصدر : ص 117 - .
وفيه أيضا : « وفي تقرير الفدية قولان : قال الشيخ في النهاية يتصدّق عن كلّ يوم بمدّين ، من طعام ، فإن لم يمكنه فبمدّ . . . وقال ابنا بابويه : يتصدّق عن كل يوم بمدّ » - المصدر : ج 3 ، ص 520 ، كتاب الصوم ، الفصل السادس في اللواحق - .
وفيه أيضا : « استحبّ ابنا بابويه صوم الاعتكاف نقلا في السفر ، واختاره الشيخ في المبسوط . . . احتجّوا بأنّه عبادة مطلوبة للشارع ، لا يشترط فيها الحضر فجاز صومها في السفر ، ولأنّه قد ورد استحباب صوم الحاجة بالمدينة وأن يكون في تلك الأيّام معتكفا » - المصدر : ج 3 ، ص 585 ، الفصل السابع في الاعتكاف - .
وفي مقنع الصدوق قدّس سرّه : « إذا ادّعى رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام شاهدين ، وأقام الّذي في يده شاهدين ، واستوى الشهود في العدالة ، فالحكم فيه أن يخرج الشيء من يدي مالكه إلى المدّعي لأنّ البيّنة عليه ، وإن لم يكن الملك في يد أحد وادّعى فيه الخصمان جميعا ، فكلّ من أقام البيّنة فهو أحقّ به ، وإن أقام كلّ واحد منهما البيّنة فإنّ أحقّ المدّعيين من عدّل شاهداه ، فإن استوى الشهود في العدالة فأكثرهما شهودا