. . . . . . . . . .
شرح
ومجمع الفائدة « 1 » فيهما ، وهو المنقول عن الأمين الأسترآبادي ، والفيض الكاشاني ، والجزائري في : « منبع الحياة » والمحقّق القمّي في « القوانين » والميرزا حبيب اللّه الكاشاني تلميذ صاحب المستند في « منظومته في الفقه » وهو صريح صاحب الضوابط في كتابه وآخرين ، وممّن مال إليه في عصرنا - من غير افتاء - الحجّة السبزواري في : « مهذّبه » والأخ الأكبر في : « موسوعة الفقه » وآخرون .
[ القول الثالث ]
الثالث : التفصيل بين وجود الحي الجامع للشرائط ، وإمكان تحصيل فتاواه فلا يجوز ، وبين عدم ذلك مطلقا أو في ذلك الأفق فيجوز ، وهو المنقول عن العلّامة ، والأردبيلي ، والشيخ سليمان البحراني « 2 » والشيخ علي بن هلال « 3 » وآخرين .[ القول الرابع ]
الرابع : التفصيل بين من يفتي بنصوص الآيات والروايات فيجوز تقليده ابتداء ، وبين غيره فلا يجوز ، وهو المنقول عن الفاضل التوني قدّس سرّه وغيره .[ القول الخامس ]
الخامس : التفصيل بين موافقة فتوى الميّت لفتوى الحي فيجوز ، وبين التخالف بين الفتويين فلا يجوز .هامش
( 1 ) نقل ذلك في المفاتيح للسيّد المجاهد : ص 619 .
( 2 ) هو من معاصري الشيخ الحرّ قدّس سرّه وقد أثنى عليه في أمل الآمل .
( 3 ) هو أستاذ المحقّق الكركي الّذي نقل عنه : أنّه قال في حقّه : « فقيه أهل البيت عليهم السّلام في زمانه » .