. . . . . . . . . .
شرح
بها ولم يعمل حال حياة الميّت أم غيرها ، وسواء مع العلم بالمخالفة وعدمها ، وسواء كان علم بأعلمية أحدهما وعدمه ، نعم يشترط كونه عاملا ببعض المسائل إمّا مطلقا أو بعضا معتدّا به - في حال حياة الميّت ، صدقا للبقاء ، وخروجا عن صدق التقليد الابتدائي .
[ بقيّة الأقوال ]
وهناك احتمالات أخرى في المسألة ولعلّها تكون أقوالا أيضا ، لكن وهنها وقلّة القائل بها ، أو ضعف احتمالها أو دليلها ، أو وحدتها دليلا مع بعض ما ذكرنا من الأقوال ، أو معرفة أدلّتها من الأدلّة المذكورة ، ونحو ذلك ، أوجب الإضراب عنها .[ المسألة الثانية ] [ التقليد الابتدائي للميّت والأقوال فيها ]
المسألة الثانية : في الكلام عن التقليد الابتدائي للميّت ، وفيها أقوال :[ القول الأوّل ]
الأوّل : عدم الجواز مطلقا ، وهو المعروف بين المتأخرين والمنقول عليه الإجماع .[ القول الثاني ]
الثاني : الجواز مطلقا ، نسبه الشهيد في محكي الذكرى إلى بعض ، وتبعه في النقل صاحبا الجعفرية « 1 »هامش
( 1 ) المحقّق الكركي قدّس سرّه .