تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
. . . . . . . . . .
شرح

[ القول السادس ]

السادس : ما ذكره السيد المجاهد قدّس سرّه في كتابه المعروف ب‍ « إصلاح العمل » تبعا لبعض من تقدّمه ، ووافقه عليه جمهرة من تلاميذه ، وتلاميذهم : كالشيخ ، والشيرازيّين ، والمحقّقين : الخراساني والنائيني قدّس سرّهم وغيرهم ، من التفصيل : بين إمكان الاجتهاد أو الاحتياط - مترتّبا ، أو متساويا - عقلا وشرعا ، وبين عدم امكانهما ، وإمكان العمل بقول المشهور كذلك ، وبين عدمه وإمكان تحصيل فتوى الأعلم الأزهد من الأموات ، وبين عدمه ، وفي الأخير يجوز تقليد الميّت ابتداء ، وهذا في الحقيقة ليس تقليدا للميّت إلّا في حال الانسداد قال : « وإذا لم يتمكّن المكلّف من تحصيل مرتبة الاجتهاد وجب عليه الاحتياط ، وإلّا فالعمل بما هو المشهور بين الأصحاب ، وإلّا فتقليد الأعلم والأزهد من الأموات ، وإلّا فتقليد الميّت مطلقا » انتهى بتوضيح وتلخيص « 1 » .

[ القول الأوّل ] [ عدم الجواز مطلقا ووجوه الاستدلال عليه ]

أمّا القول الأوّل : فهو عدم جواز تقليد الميّت ابتداء مطلقا ، وهو المشهور بين المتأخّرين من علمائنا الأبرار قدّس سرّهم ، فتوى أو احتياطا ، واستدلّ لذلك بوجوه عديدة ربما أنهاها بعضهم إلى نيف وعشرين وجها ، ولكن عمدتها الشهرة القطعية بين المتأخّرين من الفقهاء ، والإجماع المدّعى نقله باستفاضة ، ومعروفية ذلك من مذهب الشيعة كما ادّعي ونحن نذكر الوجوه وما فيها من كلام .
هامش
( 1 ) إصلاح العمل : للسيّد المجاهد قدّس سرّه .