تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
إذن : لا مناصّ في المقام من التفصيل بين ما إذا كان الميّت أعلم من الحي فيجب البقاء على تقليده ، وأمّا إذا كان الأعلم هو الحي فلا يجوز البقاء على تقليد الميّت . هذا إذا لم تجر سيرة العقلاء على العمل بالاحتياط عند العلم بأعلمية أحد المجتهدين المتخالفين في الفتوى ، أو لم نحرز سيرتهم ، وإلّا فالمتعيّن هو العمل على طبق الاحتياط » « 1 » . وتبعا لهذا الاستدلال ورد التعليق في حاشية العروة في المسألة الثالثة عشرة الآتية - عند قول الماتن : « إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما » - بقوله : « مع عدم العلم بالمخالفة ، وإلّا فيأخذ بأحوط القولين » وفاقا للسيّد القمّي الأب ، والوالد قدّس سرّهما ، قال الأوّل : « مع العلم باختلافهما في الفتوى في المسائل المبتلى بها » وقال الثاني : « في غير مورد العلم باختلافهما فيه » « 2 » .

[ تأملات ونماذج توضيحية ]

[ النموذج الأوّل ]

وفيه : مواقع للتوضيح أو للنظر : منها : كون الفتويين على خلاف الاحتياط مطلقا ، نظير المعاملات المختلف فيها : إنّها صحيحة أو باطلة ، وكونهما على وفق وخلاف الاحتياط من جهتين ، نظير موارد التزاحم المختلف فيها التقديم ، كالمردّد أمره في الصلاة المفروضة ، بين ترك القيام ، وترك الركوع والسجود معا .
هامش
( 1 ) التنقيح : ص 113 . ( 2 ) العروة الوثقى / الحواشي .