. . . . . . . . . .
شرح
غيرها ، فيستصحب هذه الحجّية بعد وفاته .
مثلا : لو حجّ العامي في حين كان يجب عليه تقليد : زيد الفقيه ، وصار الموقف مختلفا بين الشيعة والعامّة ، فأتى المقلّد بأعمال الحجّ من غير استعلام فتاوى الفقيه فيها ، ولا استناد إليها إمّا لعدم المبالاة ، أو للغفلة عن لزوم ذلك ، أو أنّه احتاط فلم يكتف بوقوف العامة ، ثمّ مات زيد المرجع ، فحجّ هذا العامي ثانيا جاز له اتيان المناسك مطابقة لفتاوى زيد ، فلو كان زيد يكتفي موافقة العامة في الموقف جاز له الاكتفاء ، وإن كان حجّه في حال حياة زيد ، بدون الاكتفاء بموافقة موقفهم .
وهذا القول وإن لم أر من ذهب إليه من المتأخّرين والمعاصرين فيما يحضرني من كتبهم ورسائلهم وحواشيهم ، إلّا أنّه نقل عن بعض ، ويمكن أن يكون مستنده : تنجّز التكليف على المقلّد بالابتلاء ، والجواز بالمعنى الأعمّ للعمل على فتاوى ذلك الفقيه ، فيستصحب ذلك .