. . . . . . . . . .
شرح
يشمله الإجماع على حرمة تقليد الميّت .
وفيه : أنّ استمرار الشيء وبقائه هو عبارة عن وجوده في الزمان الثاني ، وإلّا لم يستمر ولم يبق .
مضافا إلى أنّه يتمكّن من هدم التقليد فيتمكّن من ابقائه ، لأنّ طرفي الوجود والعدم كلاهما إمّا يدخلان تحت القدرة أو لا يدخلان تحت القدرة ، والقادر على أحدهما قادر على الآخر ، وإلّا كان ملجأ .
وما مثّل به بعضهم لتفنيد هذه القاعدة المسلّمة : من النقض بالقيام والقعود ، حيث يمكن لشخص عدمهما - كالنائم - ولا يمكنه الاتيان بهما ، فهو قادر على عدمهما ، ولا يمكنه وجودهما .
ففيه : أنّه ملجأ إلى عدمهما ، لا قادر ، إذ الضدّين اللّذين لهما ثالث ، يكون عدم كلّ ضد أعمّ من التلبّس ببقية الأضداد ، لا بضدّ واحد منها ، كما لا يخفى .