تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
المسألة ، أم يكفي له البقاء على تقليد مجتهده السابق الميّت اعتمادا على قول أحدهما لا على التعيين ؟ ظاهر المصنّف : لزوم التعيين لإطلاق قوله : « بقول مجتهد معيّن » وهو ظاهر جمع من المعاصرين الّذين لم يعلّقوا على هذه الفقرة من المتن ، وهو صريح الماتن في حاشية منهج الرشاد « 1 » تبعا للشيخ التستري إذ صرّح بذلك وسكت الماتن عليه ، قال ما تعريبه : « السادس : لا يجزي تقليد أحد المجتهدين لا على التعيين وإن توافقوا في الفتوى » . وهو الّذي حكاه شريف العلماء قدّس سرّه في تقرير بحثه عن السيّد الأستاذ : إنّ بعض الأصحاب رضوان اللّه تعالى عليهم ذهبوا إلى ذلك ، وعلّل ذلك السيد الحكيم قدّس سرّه في كلامه الآنف بأنّ : « الفرد المردّد ليس له خارجية كي يصلح أن يكون موضوعا للحجيّة أو غيرها من الأحكام » « 2 » ومراده بهذا الكلام مورد اتّفاق الفتاوى لقوله بعد ذلك مباشرة : « وإن اختلف المجتهدون في الفتوى . . . » « 3 » . لكنّ الظاهر كفاية الاستناد في مقام العمل إلى أحدهما لا على التعيين . وهو المنسوب إلى معظم الفقهاء قدّس سرّهم .

[ كلام شريف العلماء ]

قال المحقّق شريف العلماء قدّس سرّه في تقرير بحثه : « هل يجب على المقلّد تعيين المجتهد لو تعدّد - فيما إذا توافقت آراؤهم في حكم الحادثة - كما يجب في صورة التخالف ؟ فيه احتمالان ، والّذي يظهر من المعظم ويستفاد من مطاوي
هامش
( 1 ) منهج الرشاد : ص 33 . ( 2 ) المستمسك : ج 1 ، ص 13 . ( 3 ) المستمسك : ج 1 ، ص 13 .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 192 | السيد صادق الحسيني الشيرازي