تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
. . . . . . . . . .
شرح

[ النموذج الثاني ]

2 - في المسألة السابعة ، قوله : « عمل العامي بلا تقليد ، ولا احتياط باطل » إنّما يتمّ بناء على كون معنى التقليد هو العمل ، لأنّ العمل بلا استناد إلى فتوى الفقيه الجامع للشرائط ، أو الاحتياط ، هو الباطل عقلا ، وأمّا الالتزام في مقابل العمل ، فلا معنى للبطلان معه ، إذ الالتزام في الفروع لا يصحّ وصفه بالبطلان أو الصحّة إلّا بلحاظ مجاز المشارفة ، أو الأول ، ونحو ذلك .

[ النموذج الثالث ]

3 - في المسألة التاسعة ، قوله : « الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت ، ولا يجوز تقليد الميّت ابتداء » معناه : جواز البقاء على العمل بقول المجتهد بعد موته ، لا البقاء على الالتزام مقابل نفس العمل ، وكذا عدم جواز العمل بفتوى الميّت ابتداء ، لا عدم جواز الالتزام بذلك ، مقابل نفس العمل .

[ النموذج الرابع ]

4 - في المسألة العاشرة قوله : « إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز له العود إلى الميّت » يعني : لو عمل بفتوى الحي ، لا مجرد الالتزام بالعمل بقول الحي ، وإلّا فهل يكون الرجوع عن هذا الالتزام القلبي والبقاء على فتوى الميّت التي كان عاملا بها سنوات ، عدولا ، تشمله أدلّة العدول ؟ وهل يلتزم بمثله القائلون بأن التقليد هو الالتزام ، أم يستدلّون لذلك بمخصّصات ؟ وما هي تلك المخصّصات ؟

[ النموذج الخامس ]

5 - في المسألة الرابعة عشرة قوله : « إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 182 | السيد صادق الحسيني الشيرازي