. . . . . . . . . .
شرح
وهو دليل لبّي ، والمتيقّن منه غير هذا المورد - وهو ما لو تعلّم الفتوى في زمان حياة المفتي وكان ذاكرا لها بعد وفاته - فيكون خارجا عن حرمة التقليد الابتدائي للميّت حكما ، وإن دخل فيه موضوعا .
قد يخدش ذلك كلّه بما يلي :
[ المناقشة الأولى ]
أوّلا : بأنّ بعضهم استدلّ لاشتراط الحياة في المقلّد - بالفتح - بظواهر الأدلّة اللفظية مثل : « انظروا إلى رجل منكم » « 1 » و « فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا » « 2 » ونحوهما بتقريب ظهورها في الرجوع إلى الحي والنظر إلى الحي ، ونحو ذلك .[ المناقشة الثانية ]
وثانيا : بأنّه لا يعتبر مثل هذه الإجماعات دليلا ، وطالما ردّها في العديد من موارد الفقه المختلفة بالإشكال صغرى وكبرى فيها .[ المناقشة الثالثة ]
وثالثا : التفريق بين الذاكر للمسألة ، وبين ناسيها الّذي يرجع إلى الرسالة فورا ، غير واضح كونه فارقا .[ المناقشة الرابعة ]
ورابعا : هل المراد بالذاكر مطلق الذكر في مقابل المحتاج إلى السؤال ، أوهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، ح 5 .
( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 9 .