تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
وهو دليل لبّي ، والمتيقّن منه غير هذا المورد - وهو ما لو تعلّم الفتوى في زمان حياة المفتي وكان ذاكرا لها بعد وفاته - فيكون خارجا عن حرمة التقليد الابتدائي للميّت حكما ، وإن دخل فيه موضوعا . قد يخدش ذلك كلّه بما يلي :

[ المناقشة الأولى ]

أوّلا : بأنّ بعضهم استدلّ لاشتراط الحياة في المقلّد - بالفتح - بظواهر الأدلّة اللفظية مثل : « انظروا إلى رجل منكم » « 1 » و « فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا » « 2 » ونحوهما بتقريب ظهورها في الرجوع إلى الحي والنظر إلى الحي ، ونحو ذلك .

[ المناقشة الثانية ]

وثانيا : بأنّه لا يعتبر مثل هذه الإجماعات دليلا ، وطالما ردّها في العديد من موارد الفقه المختلفة بالإشكال صغرى وكبرى فيها .

[ المناقشة الثالثة ]

وثالثا : التفريق بين الذاكر للمسألة ، وبين ناسيها الّذي يرجع إلى الرسالة فورا ، غير واضح كونه فارقا .

[ المناقشة الرابعة ]

ورابعا : هل المراد بالذاكر مطلق الذكر في مقابل المحتاج إلى السؤال ، أو
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، ح 5 . ( 2 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 9 .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 185 | السيد صادق الحسيني الشيرازي