. . . . . . . . . .
شرح
وذلك : لأنّ هذا ليس من التكرار الّذي منعه البعض ، للمغايرة بينهما .
ثم إنّ الجواز في المتن إن أريد به الوضعي بمعنى الصحّة - كما لعلّه هو الظاهر - فلا يفرق فيه استلزامه لاختلال النظام غير الإلزامي ، أو للحرج أو غير ذلك ، وعدمه ، وذلك : لأنّ الصحّة لا تحتاج إلّا إلى مطابقة المأتي به للمأمور به ، وقد وجدت المطابقة في بعض افراد الاحتياط .
وأمّا إن أريد بالجواز التكليفي - كما هو محتمل أيضا وإن نفاه بعض المعاصرين بإصرار - فسيأتي إن شاء اللّه تعالى في ذيل شرح المسألة الرابعة ، الإشكال فيه .