تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
الصلاة بقول : « آمين » بعد الحمد وعدم البطلان ، فإنّه يحتاط بتركه . 7 - الاحتياط بترك فعلين أو أكثر ، مع كون العملين مستقلّين ، كترك الخنثى الألبسة المختصّة بالرجال ، والمختصّة بالنساء . 8 - الاحتياط بترك فعلين أو أكثر ، مع كون العملين ضمنيّين ، كالاحتياط بترك : آمين ، والتكفير ، إذا علم أنّ أحدهما غير المعيّن يبطل الصلاة . 9 - الاحتياط باتيان فعل وترك آخر ، مع كون العملين مستقلّين ، كموارد تردّد الأمر بين الحيض والاستحاضة ، فتجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . 10 - الاحتياط باتيان فعل وترك آخر ، مع كون العملين ضمنيين ، كتردّد الأمر بين وجوب السورة وبطلان الصلاة بآمين ، إذا علم لزوم أحدهما فعلا وتركا .

[ أقسام أخرى للاحتياط ]

وقد علّق المرحوم الوالد قدّس سرّه على المتن هنا بقوله : « أو تركين ، كما في الخنثى ، أو فعل وترك ، كما في موارد التردّد بين الحيض والاستحاضة » وعلّق مثله آخرون أيضا . وقد تتكرّر الأقسام لو أضفنا إلى هذا التقسيم كونه موجبا للتكرار ، كالتردّد بين الجهر والاخفات . أم لا ، كالتردّد بين وجوب السورة أو الجلسة ، والفرق بين الشبهات البدوية والمقرونة بالعلم الاجمالي ، وبين الشبهات الموضوعية والحكمية ، إلى ما هنالك من أقسام ربما تزيد على المائة . ولا يخفى : إنّ أحكام هذه الشقوق مختلفة ، فبعضها يجري البراءة فيها ،