تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
واحد ، أو فعلين فما زاد ، أو ترك واحد ، أو تركين فما زاد ، أو في فعل وترك معا ، وكل واحد من هذه الخمسة ، إمّا الاحتياط يكون بعمل مستقلّ ، أو بعمل ضمني ، فالأقسام عشرة هي بالتفصيل والمثال كما يلي :

[ الاحتياط وصوره العشر ]

1 - الاحتياط في فعل واحد ، مع كون العمل مستقلا ، كالدعاء عند رؤية الهلال . 2 - الاحتياط في فعل واحد ، مع كون العمل ضمنيّا ، كالسورة وكجلسة الاستراحة . 3 - الاحتياط في اتيان فعلين أو أكثر ، مع كون العملين مستقلّين ، كالصلاة إلى أربع جهات مع اشتباه القبلة ، وما أورده بعض الشرّاح على المصنّف في تمثيله لذلك بالجمع بين القصر والإتمام لأجل أنّهما ليس تكرارا ، بخلاف الصلاتين التامتين أو القصريتين مع اشتباه القبلة ، في غير محلّه . إذ لو كان المراد بالتكرار : المعنى الفلسفي ، ففي مورد صلاتي الظهر إلى جهتين أيضا ليس تكرارا ، ولو كان المراد : المعنى العرفي المسامح فيه ، فصلاتين إحداهما قصر والأخرى تامّة ، يعتبر تكرارا ، ألا ترى أنّه يصح عرفا بلا تجوّز أن يقال : فلان كرّر صلاته ، أو فلان حينما يأتي المنطقة الفلانية يكرّر صلاته فيصلّي قصرا وتماما ؟ فتأمّل . 4 - الاحتياط في اتيان فعلين أو أكثر ، مع كون العملين ضمنيين ، كالعلم بوجوب إمّا الجهر ، أو الإخفات في ظهر يوم الجمعة . 5 - الاحتياط بترك فعل واحد ، مع كون العمل مستقلا كترك شرب التبغ . 6 - الاحتياط بترك فعل واحد ، مع كون العمل ضمنيّا ، كالشك في بطلان