بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 134
[ المسألة ( 2 ) : جواز العمل بالاحتياط ] المسألة ( 2 ) : الأقوى جواز العمل بالاحتياط ، مجتهدا كان أو لا . . . . [ هل العمل بالاحتياط جائز ؟ ] المسألة ( 2 ) : الأقوى جواز العمل بالاحتياط كما سبق الكلام حوله مستوفى مجتهدا كان المحتاط أو لا أي : سواء كان قادرا على الاستنباط أو غير قادر . وأريد ب « المجتهد » من له قدرة الاجتهاد ولو لم يجتهد في مسألة - مثلا - فيجوز لمن له قدرة الاجتهاد أن لا يجتهد ويعمل بالاحتياط ، كما يجوز لمن لا قدرة اجتهادية له أن يعمل بالاحتياط ، أو سواء كان مجتهدا فعلا في هذه المسألة الّتي يحتاط فيها ، أو لا يكون له اجتهاد فعلي في المسألة الّتي يحتاط فيها ، فيشمل المجتهد ، غير المستنبط بعد في هذه المسألة وكلا المعنيين محتمل وصحيح ، لما سبق من أنّ الاحتياط في عرض الاجتهاد والتقليد لا في طولهما فيجوز لمن اجتهد واطمأنّ بكفاية صلاة الجمعة ، أن يحتاط بالجمع بين الجمعة والظهر - إذا لم يكن الجمع في نظره خلاف الاحتياط من جهة أخرى - كما يجوز لمن له قدرة الاستنباط ولكن لم ينظر في الأدلّة ليطمئنّ إلى طرف واحد ،