تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

[ المسألة ( 3 ) : الاحتياط في الفعل ]

المسألة ( 3 ) : قد يكون الاحتياط في الفعل ، كما إذا احتمل كون الفعل واجبا ، وكان قاطعا بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك ، كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار ، كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام .
شرح

[ أقسام الاحتياط ]

المسألة ( 3 ) : قد يكون الاحتياط في الفعل ، كما إذا احتمل كون الفعل واجبا ، وكان قاطعا بعدم حرمته كالسورة ، وجلسة الاستراحة . وقد يكون في الترك ، كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه كالدعاء بالفارسية في الصلاة - مثلا - . وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار وكلمة « مع التكرار » مستغنى عنها ، لأنّها عين « الجمع بين أمرين » وقد ذكرت للتأكيد كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام فيكرّر الصلاة قصرا مرّة ، وتماما مرّة أخرى . واعلم أنّ هذه الأقسام الثلاثة الّتي ذكرها المصنّف قدّس سرّه غير منحصر الاحتياط فيها فقط ، بل الصور المتصورة الرئيسية عشر فالاحتياط إمّا في فعل