هذا هو المشهور . وفي أصل المسألة وفروعها أقوال وتفاصيل أخرى موكولة إلى محالّها .
( انظر : إحصار )
5 - الأمان بالمراسلة :
ذكر الفقهاء أنّ الأمان ينعقد بالعبارة والمراسلة والإشارة المفهمة والكتابة ، وأنّه يجوز الأمان بالمراسلة ، وينبغي لأمير العسكر أن يتخيّر للرسالة رجلًا مسلماً أميناً عدلًا ، ولا يكون خائناً ولا ذمّياً ولا حربيّاً مستأمناً ( « 1 » ) .
( انظر : أمان )
6 - إرسال الدابّتين دفعة واحدة في المسابقة :
ذكر الفقهاء في جملة شروط المسابقة إرسال الدابّتين دفعة ، وذلك لمنافاة الغرض مع عدمه ؛ إذ ربّما كان السبق مستنداً إلى إرسال أحدهما أوّلًا ( « 2 » ) .
( انظر : سبق ، سباق )
7 - ضمان من أرسل كلبه على شخص فخاف ومات :
ذكر الفقهاء في باب القتل بالتسبيب أنّ كلّ فعل يستند إليه القتل صاحبه ضامن ، إلّا أنّه ينظر إن كان الفاعل قاصداً للقتل فهو عمد ويقتصّ منه ، وإلّا فشبيه عمد وعليه الدية من ماله ، وعدّوا من ذلك ما لو شهر سيفه بوجه إنسان أو أرسل كلبه إليه فأخافه ( « 3 » ) .
8 - الإرسال للبحث عن المفقود :
ذكر الفقهاء أنّ الزوج إذا فقد أو غاب غيبة منقطعة لا يجوز لزوجته أن تتزوّج حتى تعلم حاله ، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيستخبر حاله ، إمّا بإرسال رسول إلى الجهة التي يتوقّع وجوده فيها ، أو يبعث رسالة إلى حاكم تلك الجهة ليبحث عنه ( « 4 » ) ، أو بإرسال التلغراف المتداول في هذه الأعصار ، بل تكفي الصحف العامّة والإذاعة وغيرهما من الأجهزة الحديثة في هذا العصر ( « 5 » ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 9 : 90 ، 92 .
( 2 ) القواعد 2 : 374 . جواهر الكلام 28 : 228 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 506 ، م 10 .
( 4 ) المسالك 9 : 287 .
( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 304 ، م 12 . مهذّب الأحكام 26 : 128 .