4 - إرسال فحولة الإبل على إناثها كفّارة كسر بيض النعامة :
ذكر الفقهاء في كفّارات الحج أنّ المحرم إذا كسر بيض النعام قبل تحرّك الفرخ فيها أو مع عدم فرخ فيه كان عليه إرسال فحولة الإبل في إناثٍ منها بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي بالغ الكعبة . وكذا في كسر بيض القطا والقبج والدراج يرسل فحولة الغنم بالعدد كما في بيض النعام ( « 1 » ) . وتفصيل ذلك في محالّه .
( انظر : إحرام ، كفّارة )
الرابع - الإرسال بمعنى التسليط
:
1 - إرسال آلة الصيد :
لا يجوز أكل ما يؤكل لحمه من الحيوان بدون تذكية ، وقد ذكر الفقهاء أنّ التذكية تكون بالصيد والذبح على النحو المعتبر شرعاً ، والآلة التي يصاد بها ويحلّ مقتولها إمّا حيوانية وهي الكلب المعلّم ، أو جماديّة كالسهم ونحوه .
وقد ذكروا لحلّية الصيد بالآلة شروطاً :
منها : الإرسال إلى الصيد ، فلو استرسل الكلب بنفسه من دون إرسال أو أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حيواناً فإنّه لا يحلّ . وكذا الحكم في السهم ونحوه ، فلو رمى بسهم هدفاً فأصاب صيداً لم يحلّ مقتوله .
هذا مضافاً إلى الشروط الأخرى ، مثل أن يكون الكلب معلّماً بأن يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره ، وأن يكون المرسل مسلماً ، وأن يسمّي عند الإرسال ، وغير ذلك ( « 2 » ) . وتفصيل ذلك في مصطلح ( صيد ) .
والمراد بالإرسال هنا إطلاق الآلة وإغراء الكلب وتسليطه على الصيد ، إلّا أنّه غالباً ما يستعمل في إرسال الكلب المعلّم أكثر ممّا يستعمل في إرسال السهم .
2 - إرسال الماء على العدوّ :
ذكر الفقهاء في باب الجهاد أنّه يجوز
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 285 - 286 . المسالك 2 : 420 ، 422 . المدارك 8 : 332 - 333 ، 336 . جواهر الكلام 20 : 211 - 212 ، 220 .
( 2 ) انظر : المسالك 11 : 418 - 423 . جواهر الكلام 36 : 18 - 37 .