تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
فترسل عرضاً ( « 1 » ) ، وقد عبّر بعضهم بالإنزال بدل الإرسال ( « 2 » ) . وفي الروايات التعبير عن هذه الكيفية بالسلّ ، كقول الصادق عليه السلام : « إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلًا يسلّ سلًاّ ، والمرأة تؤخذ عرضاً ، فإنّه أستر » ( « 3 » ) . ونحوه غيره ( « 4 » ) . ( انظر : دفن )

3 - إرسال الطعام إلى أهل الميت :

ذكر الفقهاء في أحكام الأموات أنّ من مستحبّات ما بعد الدفن إرسال الطعام إلى أهل الميت ثلاثة أيّام ( « 5 » ) إعانة لهم وجبراً لقلوبهم ( « 6 » ) ؛ لورود بعض الروايات بذلك ، كأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليها السلام أن تأتي أسماء بنت عميس عند قتل جعفر بن أبي طالب وأن تصنع لهم طعاماً ثلاثة أيّام ( « 7 » ) . وغيره ( « 8 » ) . وهذا الحكم ممّا ادّعي عليه الإجماع ( « 9 » ) .

4 - وجوب إرسال الهدي على المحصور :

المحصور هو المحرم الذي يمنعه المرض عن إتمام الحج ، كما أنّ المصدود هو الذي يمنعه العدوّ عن ذلك ، كما هو المشهور والمعروف في تعريفهما . وقد ذكر الفقهاء أنّ حكمهما الإحلال بذبح الهدي . إلّا أنّ المصدود يتحلّل بذبح الهدي أو نحره في محلّ الصدّ وإن كان خارج مكّة ، ولا يجب عليه إرسال الهدي إلى محلّه . وأمّا المحصور فعليه أن يرسل ما ساقه إن كان قد ساق ، ولو لم يسق بعث هدياً أو ثمنه ، ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه وهو منى إن كان حاجّاً ، ومكّة إن كان معتمراً ( « 10 » ) .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 4 : 283 . ( 2 ) الغنية : 105 . مستند الشيعة 3 : 295 . ( 3 ) الوسائل 3 : 204 ، ب 38 من الدفن ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 3 : 204 ، ب 38 من الدفن ، ح 2 . ( 5 ) مستند الشيعة 3 : 314 . العروة الوثقى 2 : 124 . تحرير الوسيلة 1 : 86 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 446 . ( 7 ) الوسائل 3 : 236 ، ب 67 من الدفن ، ح 1 . ( 8 ) انظر : الوسائل 3 : 235 ، ب 67 من الدفن . ( 9 ) جامع المقاصد 1 : 446 . ( 10 ) جواهر الكلام 20 : 116 - 117 ، 142 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 422 - 423 ، 449 .