فترسل عرضاً ( « 1 » ) ، وقد عبّر بعضهم بالإنزال بدل الإرسال ( « 2 » ) .
وفي الروايات التعبير عن هذه الكيفية بالسلّ ، كقول الصادق عليه السلام : « إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلًا يسلّ سلًاّ ، والمرأة تؤخذ عرضاً ، فإنّه أستر » ( « 3 » ) .
ونحوه غيره ( « 4 » ) .
( انظر : دفن )
3 - إرسال الطعام إلى أهل الميت :
ذكر الفقهاء في أحكام الأموات أنّ من مستحبّات ما بعد الدفن إرسال الطعام إلى أهل الميت ثلاثة أيّام ( « 5 » ) إعانة لهم وجبراً لقلوبهم ( « 6 » ) ؛ لورود بعض الروايات بذلك ، كأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليها السلام أن تأتي أسماء بنت عميس عند قتل جعفر بن أبي طالب وأن تصنع لهم طعاماً ثلاثة أيّام ( « 7 » ) .
وغيره ( « 8 » ) .
وهذا الحكم ممّا ادّعي عليه الإجماع ( « 9 » ) .
4 - وجوب إرسال الهدي على المحصور :
المحصور هو المحرم الذي يمنعه المرض عن إتمام الحج ، كما أنّ المصدود هو الذي يمنعه العدوّ عن ذلك ، كما هو المشهور والمعروف في تعريفهما .
وقد ذكر الفقهاء أنّ حكمهما الإحلال بذبح الهدي . إلّا أنّ المصدود يتحلّل بذبح الهدي أو نحره في محلّ الصدّ وإن كان خارج مكّة ، ولا يجب عليه إرسال الهدي إلى محلّه .
وأمّا المحصور فعليه أن يرسل ما ساقه إن كان قد ساق ، ولو لم يسق بعث هدياً أو ثمنه ، ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه وهو منى إن كان حاجّاً ، ومكّة إن كان معتمراً ( « 10 » ) .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 4 : 283 .
( 2 ) الغنية : 105 . مستند الشيعة 3 : 295 .
( 3 ) الوسائل 3 : 204 ، ب 38 من الدفن ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 3 : 204 ، ب 38 من الدفن ، ح 2 .
( 5 ) مستند الشيعة 3 : 314 . العروة الوثقى 2 : 124 . تحرير الوسيلة 1 : 86 .
( 6 ) جامع المقاصد 1 : 446 .
( 7 ) الوسائل 3 : 236 ، ب 67 من الدفن ، ح 1 .
( 8 ) انظر : الوسائل 3 : 235 ، ب 67 من الدفن .
( 9 ) جامع المقاصد 1 : 446 .
( 10 ) جواهر الكلام 20 : 116 - 117 ، 142 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 422 - 423 ، 449 .