لقوله تعالى :
« وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ »
( « 1 » ) .
والباقي منهما - وهو الثلث - يقسّم بينهما أرباعاً بنسبة حصّتيهما فيكون للأب أو الامّ 4 1 ، وللبنت 4 3 / 4 4 ؛ لعدم الترجيح ( « 2 » ) . وصريح الروايات الدالّة على أنّ المردود يقسّم بحسب نسبة السهام .
منها : رواية محمّد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وخطّ علي عليه السلام بيده ، فوجدت فيها : « رجل ترك ابنته وامّه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللُامّ السدس سهم ، يقسّم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهماً فللأُمّ » ، قال : وقرأت فيها :
« رجل ترك ابنته وأباه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأب السدس سهم ، يقسّم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهماً فللأب » ( « 3 » ) .
ومنها : رواية حمران بن أعين عن الإمام الباقر عليه السلام : في رجل ترك ابنته وامّه « أنّ الفريضة من أربعة أسهم فإنّ للبنت ثلاثة أسهم وللُامّ السدس سهم ، وبقي سهمان ، فهما أحقّ بهما من العمّ وابن الأخ والعصبة ؛ لأنّ البنت والامّ سمّي لهما ولم يسمّ لهم ، فيردّ عليهما بقدر سهامهما » ( « 4 » ) .
ونحوهما غيرهما ( « 5 » ) .
وصورة ذلك بعد أن كان عدد الفريضة ستّة وعدد السهام كالتالي :
للبنت 4 3 / 24 18 / 24 6 + 24 12 .
للأب أو الامّ منفرداً 4 1 / 24 6 / 24 2 + 24 4 .
11 - أبوان وبنت :
إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة فللأبوين السدسان وللبنت النصف ويرد الباقي - وهو نصف الثلث - بينهم بالقرابة أخماساً بلا خلاف ( « 6 » ) . بالإضافة إلى
هامش
( 1 ) النساء : 11 .
( 2 ) مجمع الفائدة 11 : 352 .
( 3 ) الوسائل 26 : 128 ، ب 17 من ميراث الأبوين ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 26 : 129 ، ب 17 من ميراث الأبوين ، ح 3 .
( 5 ) انظر : الوسائل 26 : 128 ، ب 17 من ميراث الأبوين .
( 6 ) مجمع الفائدة 11 : 352 . الرياض 12 : 498 . مستند الشيعة 19 : 180 .