تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
فيما ذهب إليه المشهور من أجل عدم إحراز الظهور لنصوص حجب الإخوة للُامّ لمثل هذا الفرض .

12 - الأبوان مع البنات :

إذا اجتمع الأبوان وبنتان أو بنات فالأبوان يأخذان سهمهما بالفرض ؛ لقوله تعالى :
« وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ »
( « 1 » ) . وتأخذ البنتان أو البنات الثلثين من التركة بالفرض ؛ لقوله تعالى :
« فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ »
( « 2 » ) . ولا ردّ هنا ؛ لأنّ الفريضة حينئذٍ بقدر السهام . صورته : أب امّ بنتان 6 1 + 6 1 + 6 4 / 6 6 / 1 .

13 - أحد الأبوين مع أحد الزوجين :

إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأب أو الامّ أخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى بلا زيادة ولا نقيصة بالاتّفاق ، والباقي لأحد الأبوين بلا إشكال ولا خلاف ( « 3 » ) . ويدلّ عليه ما عن الشيخ الصدوق في ذيل رواية إسماعيل الجعفي : « فإن تركت
هامش
( 1 ) النساء : 11 . ( 2 ) النساء : 11 . ( 3 ) جواهر الكلام 39 : 116 .