السلطان الجائر ( « 1 » ) ؛ لحلّية بيت المال لأهله ولو خرج من يد الجائر ( « 2 » ) .
ثالثاً - أصناف المرتزقين من بيت المال
: إنّما يستحقّ الرزق من بيت المال صنفان :
الأوّل : صنف يرتزقون منه لحاجتهم إليه كالفقراء والضعفاء ( « 3 » ) الذين لا مال لهم ولا معاش يسدّ كفايتهم وهم مستحقّوا الزكاة والخمس ( « 4 » ) . ولا يعتبر في جواز ارتزاقهم إلّا الفقر والحاجة .
وتفصيل البحث عنه موكول إلى مصطلح ( بيت المال ، فقير ) .
الثاني : صنف يرتزقون منه لجهة القيام بمصلحة عامّة والتصدّي لسياسة الدين ومصالحه ، كالوالي والقاضي والغزاة والمجاهدين وغيرهم ممّن له شأن في ذلك ( « 5 » ) .
قال المحقّق النجفي : « لا إشكال في أنّه يجوز للمؤذّن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم له وصاحب الديوان - أي الكتاب الذي يجمع فيه أسماء الجند والقضاة والمدرّسين وغيرهم من المرتزقة والكتبة ونحوهما - ووالي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال المعدّ للمصالح التي هذه منها ، بل أهمّها . . . وكذا من يكيل للناس ويزن ، ومن يعلّم الآداب والسنن ، وغيرهم ممّن يقوم بمصالح المسلمين » ( « 6 » ) .
ثمّ إنّه ليس مصرف بيت المال منحصراً فيما ذكر بل مصرفه كلّ مصلحة من مصالح الإسلام ليس لها جهة غيره أو قصرت جهتها عنها ( « 7 » ) فيعمّ المحبوسين والمسجونين ( « 8 » ) وذرّية المجاهدين ( « 9 » ) والمرأة الغائب عنها زوجها ( « 10 » ) واللقيط ( « 11 » ) ونحوهم .
هامش
( 1 ) الحدائق 18 : 215 .
( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 245 .
( 3 ) جواهر الكلام 22 : 123 .
( 4 ) القضاء ( الآشتياني ) : 25 .
( 5 ) المبسوط 8 : 160 . الروضة 3 : 71 . مجمع الفائدة 8 : 94 . كشف اللثام 10 : 23 ، 25 . جواهر الكلام 22 : 123 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 153 - 154 . مستمسك العروة 5 : 615 . مصباح الفقاهة 1 : 482 .
( 6 ) جواهر الكلام 40 : 54 .
( 7 ) الروضة 3 : 72 .
( 8 ) الجامع للشرائع : 561 . الدرّ المنضود 1 : 324 .
( 9 ) المبسوط 2 : 72 .
( 10 ) الشرائع 3 : 39 . القواعد 2 : 144 . المسالك 9 : 284 . جواهر الكلام 32 : 293 .
( 11 ) المقنعة : 648 . الجامع للشرائع : 257 .