تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨

ارتزاق

أوّلًا - التعريف

: الارتزاق لغة طلب الرزق وأخذه ، والرزق - بالكسر - ما ينتفع به ، والجمع الأرزاق ، و - بالفتح - العطاء ، وهو مصدر قولك : رزقه اللَّه . يقال : ارتزق الجند أي أخذوا أرزاقهم ( « 1 » ) . قال الراغب : « الرزق يقال للعطاء الجاري تارةً ، دنيويّاً كان أم اخرويّاً ، وللنصيب تارةً ، ولما يصل إلى الجوف ويُتغذّى به تارةً » ( « 2 » ) . وقد استعمله الفقهاء بمعناه اللغوي إلّا أنّه يرد في الفقه في خصوص الارتزاق من بيت المال .

ثانياً - الحكم التكليفي

: يجوز الارتزاق من بيت المال لمن يقوم بمصالح عامّة تعود نفعها إلى المسلمين ، كالقضاء والإفتاء والأذان وتجهيز الميّت وتعليم القرآن والآداب ، كالعربيّة وعلم الأخلاق الفاضلة ونحوها من الواجبات والمستحبّات ( « 3 » ) . قال الشيخ الطوسي : « كلّ عمل لا يفعله الغير عن الغير ، وإذا فعله عن نفسه عاد نفعه إلى الغير جاز أخذ الرزق عليه دون الأجرة كالقضاء والخلافة والإمامة والإقامة والأذان والجهاد » ( « 4 » ) . وكذا يجوز الارتزاق للفقراء والضعفاء الذين لا معاش لهم يسدّ كفايتهم ( « 5 » ) . واستدلّ لذلك : أوّلًا : بأنّ بيت المال معدّ لمصالح المسلمين ، وهذه الموارد من جملتها ؛ لعود النفع إليهم ، فجاز حينئذٍ لوليّ الأمر أن يدر عليه من بيت المال ما يرفع به حاجته ( « 6 » ) . وثانياً : بالروايات المجوّزة : منها : ما روي في الدعائم عن عليّ عليه السلام
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح 4 : 1481 . لسان العرب 5 : 204 . ( 2 ) المفردات : 351 . ( 3 ) انظر : الروضة 3 : 71 . الحدائق 7 : 351 . جواهر الكلام 40 : 54 . مصباح الفقاهة 1 : 482 . ( 4 ) المبسوط 8 : 161 . ( 5 ) انظر : جواهر الكلام 22 : 123 . ( 6 ) مصباح الفقاهة 1 : 482 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 458 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي