تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
لكن في الحدائق : « لا يحضرني الآن نصّ في أنّها هل تبين بمجرّد الارتداد أو يقف على انقضاء العدّة » ( « 1 » ) ؟ هذا كلّه لو ارتدّ أحد الزوجين ، وأمّا لو ارتدّا معاً دفعة فصرّح بعض الفقهاء ( « 2 » ) بأنّ الحكم هو ما تقدّم بلا فرقٍ فيه ؛ ولعلّه لإطلاق ما دلّ على الحكم من نصّ أو معقد إجماع وغير ذلك ( « 3 » ) .

نكاح المرتدّ حال ارتداده

: لا يصحّ تزويج المرتد ولا المرتدّة ؛ لاشتراط التكافؤ في الدين . أمّا عدم صحّة تزويج المرتدّ سواء كان تزوّج بمسلمة أو بكافرة فقد نصّ عليه الشيخ الطوسي والمحقّق والعلّامة الحلّيان وغيرهم ( « 4 » ) ؛ وذلك لأنّ المرتدّ دون المسلمة وفوق الكافرة ؛ لتحرّمه بالإسلام المانع من التزويج بها . ولا فرق في الكافرة بين أنواع الكفر حتى الارتداد ، فلو تزوّج المرتدّ بمرتدّة لم يقرّا عليه وإن تابا ( « 5 » ) ؛ لأنّ المرتد لم يقرّ على دينه والمرتدّة فوقه ؛ لأنّها لا تقتل ( « 6 » ) . وخالف في ذلك السيد الخوئي وذهب إلى صحّة تزويجه بالكافرة ( « 7 » ) ، لا سيّما في الكتابيّة ، ولا سيّما في المتعة ؛ مستدلّاً عليه بأنّ تزويج المسلم بالكتابيّة إذا كان جائزاً مطلقاً أو في خصوص المتعة - كما هو المشهور - فتزويج من هو دون المسلم بطريق أولى ، وأمّا تزويجه - أي المرتدّ - من غير الكتابيّة ، فإن تمّ إجماع على عدم الجواز فهو ، ولكنّه غير تامّ ، وعليه فلا مانع منه ، لعدم الدليل على المنع ( « 8 » ) . هذا كلّه في المرتدّ ، وأمّا المرأة المرتدّة فلا يجوز لها أن تنكح المسلم والكافر ، فلا ينعقد عليها نكاح أحدٍ ، وقد صرّح به
هامش
( 1 ) الحدائق 24 : 27 . ( 2 ) المبسوط 4 : 238 . التذكرة 2 : 647 ( حجرية ) . الرياض 10 : 239 - 240 . جواهر الكلام 30 : 47 - 49 . ( 3 ) جواهر الكلام 30 : 47 - 48 . ( 4 ) المبسوط 7 : 289 . الشرائع 4 : 185 . القواعد 3 : 578 . التحرير 5 : 392 . الدروس 2 : 55 . جامع المقاصد 12 : 41 . كشف الغطاء 4 : 424 . جواهر الكلام 30 : 48 . تحرير الوسيلة 2 : 254 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 270 ، م 1288 . ( 5 ) التحرير 3 : 501 . ( 6 ) انظر : جواهر الكلام 30 : 48 ، و 41 : 629 . تقريرات الحدود والتعزيرات ( الگلبايگاني ) 2 : 128 . ( 7 ) تكملة المنهاج ( الخوئي ) : 54 ، م 276 . ( 8 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 335 .