عقد آخر ، والرواية على خلافه ، وحينئذٍ فيشكل الحكم .
وأمّا ما ذكره السيد الطباطبائي من إمكان الاستدلال عليه بفحوى المعتبرة ، فالظاهر عدم تسليم السيد الشهيد الصدر في الحكم في تلك المسألة أيضاً حيث قال في تعليقته على عبارة السيد الحكيم : « لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد وبعده يقف على انقضاء العدة » بالقول : « وقوفه وإن كان هو القول المشهور المدعم بروايات عديدة ، ولكنّ التمحيص يدلّ على أنّ المسألة ليست نقيّة ، فالأحوط تجديد العقد ، وكذا فيما بعده » ( « 1 » ) .
وهذا وإن كان في الكتابية إلّا أنّ الظاهر أنّه في الوثنية يكون أولى .
إلّا أنّ السيد الطباطبائي ذهب إلى أنّ الحجّة في الحكم هو الاتّفاق دون النصوص لنفس الإشكال ، ثمّ قال :
« ويمكن الاستدلال عليه بفحوى المعتبرة الدالّة على اعتبار انقضاء العدّة في البينونة المحضة في إسلام أحد الوثنيّين ( « 2 » ) ؛ لأضعفيّة الكفر الارتدادي عن الأصلي ؛ لبقاء حرمة الإسلام فيه دونه ، فثبوت الحكم في الأقوى ملازم لثبوته في الأضعف بطريق أولى » ( « 3 » ) .
ولعدم وضوح المدرك احتاط السيّد الشهيد الصدر في المسألة حيث قال في تعليقته على المنهاج : « وقوفه كذلك [ / على انقضاء العدّة ] محلّ إشكال ؛ لعدم وضوح المدرك فلا بدّ من مراعاة الاحتياط » ( « 4 » ) .
ج - ارتداد الزوجة :
لو وقع الارتداد من الزوجة - عن فطرة كانت أو عن ملّة - فإن كان قبل الدخول فلا خلاف بين الفقهاء في انفساخ العقد في الحال ( « 5 » ) ، بل ادّعي عليه الإجماع ( « 6 » ) أيضاً ؛ لعدم جواز نكاح المسلم كافرة ، ابتداءً واستدامةً ، ولقوله تعالى :
« وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ »
( « 7 » ) .
والظاهر من كلماتهم عدم ثبوت العدّة على الزوجة حينئذٍ ، كما هو صريح ابن سعيد ( « 8 » ) ؛ وذلك لعدم حصول التقاء الختانين .
وأمّا إن كان ارتدادها بعد الدخول فالمشهور ( « 9 » ) أنّ الانفساخ موقوف على انقضاء عدّة الطلاق ، فلو لم تسلم الزوجة حتى انقضت العدّة انكشف الانفساخ والبينونة من أوّل الارتداد ، ولا يجوز للزوج في ضمن العدّة التزويج بأُختها ، ولا بخامسة ؛ لأنّها كالعدّة الرجعيّة حيث انّه يرجى رجوعها وعودها في كلّ وقت .
هامش
( 1 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 286 ، م 2 ، وتعليقة السيد الشهيد الصدر رقم 39 .
( 2 ) انظر : الوسائل 20 : 546 ، ب 9 ممّا يحرم بالكفر .
( 3 ) الرياض 10 : 240 - 241 .
( 4 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 286 ، م 1 ، تعليقة السيد الشهيد الصدر ، رقم 37 .
( 5 ) المبسوط 4 : 238 ، 2 : 294 . الجامع للشرائع : 434 . القواعد 3 : 40 . كشف الغطاء 4 : 424 .
( 6 ) جواهر الكلام 30 : 47 .
( 7 ) الممتحنة : 10 .
( 8 ) الجامع للشرائع : 434 .
( 9 ) الشرائع 2 : 294 . الجامع للشرائع : 434 . القواعد 3 : 40 . كشف الغطاء 4 : 424 . جواهر الكلام 30 : 49 . جامع المدارك 4 : 268 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 270 ، م 1288 .